المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فـتـاوي عـامــة للـرقـيــة


صمت الزهور
18 Jul 2005, 01:33 AM
على الراقي احتساب الأجر في شفاء المرضى



سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين :

تلقى أحدهم علاجاً بالرقى الشرعية من أحد المشهود لهم بالصلاح والخير وأعطاه أجراً على رقيته ، ولكنه بعد ذلك استكثر ما أعطاه للراقي فادعى على الراقي أموراً غير صحيحة حسداً منه لذلك الراقي . فما حكم مثل هذا العمل ؟

الـجــواب : يفضل أن الراقي يتبرع برقيته لنفع المسلمين ، واحتساب الأجر من الله في شفاء مرضى المسلمين وإزالة الضرر عنهم وأن لا يطلب أجرة على رقيته بل يترك الأمر الى المرضى فإن دفعوا له اكثر من تعبه زهد فيها وردها وإن كانت دون حقه تغاضى عن الباقي وهذا من أكبر الأسباب لتأثير الرقية .

أما إذا دفع إليه شيئاً من المال عن طيب نفس فليس له الرجوع فيما أعطاه وذلك لأنه قد سمح بها ودفعها كعطية أو هدية أو أجرة طيبة بها نفسه فرجوعه فيها كالرجوع في الهبة ، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) :" العائد في هبته كالعائد في قيئه " ، وفي حديث آخر :" ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه فيأكله " ، قال الراوي : ولا أعلم القئ إلا حراماً .

ثم إن دعواه على الراقي أموراً أخرى يعتبر ظلماً وإفكاً وكذباً يعاقب عليه ، وهكذا الحسد الذي حصل منه للراقي وقد قال تعالى عن اليهود : ( أَم يَحسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءاَتَهُمُ اللهُ مِن فَضلِهِ ) . فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فعليه أن يتوب ويترك الظلم والحسد ويقنع بما قسم الله تعالى ، والله أعلم .

{ الفتاوي الذهبية }

حكم كشف مواضع الألم للراقي عند القراءة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله :

كما تعلمون فإن كثيراً من الناس يعانون من بعض الأمراض التي لا يجدون لها علاجاً طبياً فيلجؤون الى بعض أهل العلم وبعض حملة كتاب الله من أهل التقوى والصلاح يرقوهم بالرقى الشرعية ، وقد يكون المرضى من النساء ويكون مكان الوجع عندهن في رؤوسهن أو صدورهن أو أيديهن أو أرجلهن ، فهل يجوز كشف هذه الأماكن للقراءة عند الضرورة وما هي حدود الكشف – إن كان جائزاً – عند القراءة ؟

الـجــواب : إذا كان الأمر كما قلت في السؤال ، أن الرجل من أصحاب التقى والصلاح وليس متهماً في دينه وأخلاقه وقال لابد من كشف موضع الألم حتى أقرأ عليه مباشرة فلا بأس بالكشف ولكن لابد أن يكون هناك محرم حاضر بحيث لا يخلو بها القارئ لأنه لا يجوز الخلوة إلا مع ذي محرم .

{ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين }



حكم كتابة الرقية وتعليقها



سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله:

ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلاً ، أو محو الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أم لا ؟ وهل يجوز أم لا ؟

الـجــواب : كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه تحصيناً من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل من المسائل التي اختلف السلف في حكمها ، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها لدخوله في عموم قوله (صلى الله عليه وسلم) :" إن الرقى والتمائم والتولة شرك " ، رواه أحمد وأبو داود ، وقالوا : لا مخصص يخرج الى تعليق ما ليس من القرآن فمنع تعليقه سداً لذريعة تعليق ما ليس منه ، وقالوا: ثالثاً إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك ، وممن قال هذا القول : عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – وتلاميذه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون ، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك عبدالله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – وبه قال أبو جعفر الباقر ، وأحمد في رواية أخرى عنه وحمولا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك ، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له ، وما روي عن ابن عمرو إنما هو تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو تجلب بها النفع ، وأما محو هذه الكتاب بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى من به داء ، لكنه لم يصح ذلك عنه ، وروى الإمام مالك في الموطأ : أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة . فبلط سهل ، فأتي رسول الله فقيل : يا رسول الله ، هل لك في سهل بن حنيف ، والله ما يرفع رأسه ، فقال :" هل تتهمون أحداً؟" قالوا : نتهم عامر بن ربيعة فغيط عليه وقال : " علام يقتل أحدكم أخاه ألا برَّكت ، اغتسل له " فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس . وفي رواية : " وإن العين حق فتوضأ له " فراح سهل مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وليس به بأس .

وقد روى هذه القصة أيضاً الإمام أحمد والطبراني فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به ، إما قياساً على ما ورد في قصة سهل بن حنيف ، وإما عملاً بما نقل عن ابن عباس – رضي الله عنهما – من الأثرفي ذلك وإن كان الأثر ضعيفاً . وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني من مجموع الفتاوي وقال : ( نص أحمد وغيره على جوازه ) وذكر ابن القيم في الطب النبوي ، في كتابه زاد المعاد : ( أن جماعة من السلف أجازوا ذلك ، منهم ابن عباس ومجاهد ، وأبو قلابة ) وعلى كل حال لا يعتبر هذا العمل شركاً .

{ فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم 1515 }

مزيداً من الفتـــاوى ..على هذا الرابط (http://www.alroqia.com/fatawi_n/fatawi1.html)

همس القلوب
26 Jul 2005, 06:23 PM
فتاوى مهمة جداً ،،
حتى يتم توخي الحذر .. بارك الله فيك أخيتي

صمت الزهور
27 Jul 2005, 06:53 AM
وبارك الله فيكِ أخيتي

العمدة
28 Aug 2005, 11:53 PM
وفقك الله

الفاهم
05 Sep 2005, 11:37 AM
جزاك الله خيرا اخيتي على نقل هذه الفتاوى المهمة

وفقك الله

ورفع قدرك

صمت الزهور
07 Sep 2005, 04:03 AM
وفيكم بارك الله

MiSs.SaRa
07 Nov 2005, 01:15 PM
^-^

بارك الله فيكِ

العمدة
07 Nov 2005, 11:42 PM
بارك الله فيكِ